المادة الثامنة
من نظام الوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة الثامنة من نظام الوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهاز و المركز استخدام انسب المواد، والاجهزة والمعدات كاوعية للوثائق والمحفوظات. وتحدد اللوائح اساليب التعامل مع اصول تلك الوثائق، والمحفوظات واوعيتها والاستفادة من تلك الاصول او مادتها الاولية.