المادة الثامنة
من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة الثامنة من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الانظمة، او منعه من حق متابعة تعليمه، او فصله من عمله بسبب مرضه؛ الا اذا ثبت تعمده نقل العدوى الى غيره.