المادة الثامنة
من نظام إمدادات الطاقة
نصُّ المادة الثامنة من نظام إمدادات الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام او اللوائح او لائحة التخصيص او التراخيص؛ بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريال. ب- ايقاف الترخيص جزئيا او كليا لمدة لا تتجاوز (سنة). ج- الغاء الترخيص. دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام وثيقة تخصيص الطاقة؛ بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا- خفض كميات الطاقة المخصصة. ب- عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة او الغاؤها. ج- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريال.