1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 32 لعام 1444هـ · 1444هـ
- عقد — توريد وتركيب — مسؤولية عقدية — مستحقات العقد — استرداد مستحقات العقد — الاخلال بالتزامات العقد — ثبوت الاستلام النهائي — امتياز دين الدولة. - مطالبة المدعية (جهة ادارية) الزام المدعى عليها باسترداد مستحقات العقد؛ بحجة عدم توريد بعض الاصناف، ولتوريد اصناف مغايرة عن المتفق عليها — تضمن النظام اجراءات استلام الجهة الادارية للمواد الموردة، كما تضمن العقد احقية الجهة الادارية برفض استلام الاصناف الموردة اذا كانت مخالفة للشروط والمواصفات — الثابت تعاقد المدعية مع المدعى عليها على توريد وتركيب عدد من الاصناف، ثم قيامها باستلام تلك الاصناف نهائيا دون رفضها — المدعية تسعى الى نقض ما تم من قبلها، ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه — اثر ذلك: رفض الدعوى.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الثامنةالمادة الثانيةالمادة الثالثة عشرةالمادة التاسعة عشرة
القواعد والمراجع الشرعية الأكثر ارتباطاً بالأحكام المطبِّقة لها
(ارتباطٌ إحصائي)
من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليهياايها الذين امنوا اوفوا بالعقودالغاء الحكم الصادر من الدائرة في الدعوى واعادتها لها لنظرها