المادة الثامنة
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثامنة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمقدم الطلب سحب طلبه في اي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية. ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد مستندات الطلب او ما تم سداده من رسوم او نفقات على الطلب.