يقدم طلب منح وثيقة الحماية الى الادارة على نموذج يعد لذلك، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب ارفاقها بالطلب. واذا كان الطلب مقدما من غير من توصل الى موضوع الحماية، وجب تبيان اسمه، وسند انتقال الحق في موضوع الحماية الى مقدم الطلب. ويجوز للادارة في تلك الحالة ارسال صورة من هذه المستندات الى من توصل الى موضوع الحماية. وبعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي المقرر يسجل الطلب.