يكون للبنك رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ولا يكون قرار المجلس نافذا الا بعد موافقة مجلس ادارة الصندوق، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن ادارة شؤون البنك، وتسيير اعماله في حدود ما ينص عليه النظام، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الاتية: متابعة تنفيذ قرارات المجلس. اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس تمهيدا للموافقة عليها. اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوائحه الادارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها الى المجلس، والاشراف على تنفيذها بعد اقراراها. الاشراف على سير العمل في البنك والعاملين فيه وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك. اصدار الاوامر بمصروفات البنك وفقا للوائحه المالية. الاشراف على اعداد التقارير الدورية عن اعمال البنك وانجازاته ونشاطاته والتحديات التي يواجهها، ورفعها الى المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، او بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. تعيين منسوبي البنك، والاشراف عليهم؛ وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الانظمة واللوائح ذات العلاقة. التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. تقديم المقترحات والتوصيات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها الى المجلس؛ لاقرارها. الاشراف على اعداد مؤشرات قياس اداء البنك، ورفعها الى المجلس؛ لاعتمادها. تمثيل البنك امام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك. ممارسة اي اختصاص يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الى غيره من منسوبي البنك.