المادة الثامنة
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الثامنة من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة الصحة، والقطاعات الصحية الاخرى العامة، والخاصة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والاعلام، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد؛ الاسهام في نشر المعلومات الصحية المتعلقة بهذا النظام، بوسائلها المتاحة حسب اختصاصها.