المادة الثامنة
من نظام تطبيق كود البناء السعودي
نصُّ المادة الثامنة من نظام تطبيق كود البناء السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل من المصمم والمنفذ والمشرف الالتزام بتنفيذ الاعمال الموكولة اليه وفق الكود. تعديلات المادة المادة الثامنة: اضافة فقرة تحمل الرقم (2) الى هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه. لتصبح المادة بالنص الاتي: "1- على كل من المصمم والمنفذ والمشرف الالتزام بتنفيذ الاعمال الموكولة اليه وفق الكود. 2- يكون المصمم المشرف على تنفيذ البناء، والمنفذ، مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم كلي او جزئي فيما اقيم من بناء، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته بما في ذلك العيوب الخفية، وتحدد اللوائح الاحكام اللازمة لذلك".