تستخدم المباني الحكومية الملائمة، وخاصة المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والاجتماعية مقرا لمحو الامية، ويجوز انشاء او استئجار مبان خاصة لمحو الامية متى اقتضى الامر ذلك.