المادة الثامنة
من نظام توزيع الأراضي البور
نصُّ المادة الثامنة من نظام توزيع الأراضي البور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لوزارة الزراعة ان تشرف من الناحية الفنية على الاراضي الموزعة، وان تراقب جدية اصحاب الاختصاص في استثمارها. ويجوز بقرار من وزير الزراعة والمياه الغاء اختصاص من يثبت عجزه عن استثمار الارض او عدم جديته في خلال المدة المحددة بعد انذاره بشهرين، وتخصيصها لشخص اخر يقوم باستثمارها بعد دفع ما صرفه سلفه فعلا لاستثمار الارض، على انه عند اعادة توزيع الارض يلتزم من اعطيت له بتعويض سلفه بقدر ما زاد في قيمة الارض بسبب عمل سلفه فيها.