المادة الثامنة
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الثامنة من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الدعوة الى جمع التبرعات من خلال الوسائل الاتية: وسائل الاعلام المحلية. شركات الاتصالات المحلية، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. اللوحات الاعلانية، وفواتير الخدمات. المطبوعات التي تعدها الجهة المرخص لها، وفقا لنظامها او لائحتها. وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الانترنت. اي وسيلة اخرى تحددها اللائحة.