المادة الثامنة
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجمعية وحدها حق تسجيل اي جماعة او هيئة حكومية او اهلية، والسماح لها بممارسة النشاط الكشفي، ولا يجوز لفرد او جماعة ان تنتحل اية صفة كشفية، كما لا يجوز استخدام اسم الجمعية في اي عمل او مشروع بدون تصريح منها.