اذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في اسرته من هو قادر على اعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.