مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شان الافصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة ان تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ احكام النظام واللوائح، وعليها التحقق بصفة مستمرة من التزام تلك الجهة بالتعليمات التي توجهها اليها في جميع ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية بما لا يتعارض مع احكام النظام واللوائح، ولا يخل ذلك بمسؤولياتها تجاه صاحب البيانات الشخصية او الجهة المختصة بحسب الاحوال. وتحدد اللوائح الاحكام اللازمة لذلك، على ان تشتمل على الاحكام المتعلقة باي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة.