المادة الثامنة
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة الثامنة من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون الاخلال بما ورد في نظام العمل، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه باعمال قد تضر بسلامته او بصحته البدنية او النفسية، او استخدامه في الاعمال العسكرية او النزاعات المسلحة.