المادة الثامنة
من نظام حماية المرافق العامة
نصُّ المادة الثامنة من نظام حماية المرافق العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلاثة الاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه او الكهرباء او اجهزة الهاتف العامة او تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها او الاخلال بها، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية او الطرق العامة او حرمها باغراقها بمياه الري والصرف او غيرها او يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها او عدم الاستفادة منها كلها او جزء منها او تعريض حركة المرور للخطر.