المادة 8
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 8 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فاذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل الى وحدة اخرى لمدة سنة ثالثة فاذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني من خدماته دون ان يترتب له اي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الانظمة العسكرية الا اذا كان الضابط المذكور قد رقى من رتبة وكيل ممتاز فيجوز اعادته الى رتبته التي رقى منها او الاستغناء عن خدماته.