لا ينظر الصندوق في طلبات التمويل للمشاريع الا اذا ارفقت بها دراسات وافية تشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبيانا بالتكاليف موضحا التكاليف المتعلقة بالعملة المحلية والتكاليف المتعلقة بالعملة الاجنبية ومدة التنفيذ، والكيفية المقترحة للتمويل، الى غير ذلك من البيانات والمعلومات التي يقرر مجلس الادارة وجوب ارفاقها بالطلب .. ويجب على الوزارة او المصلحة الحكومية او المؤسسة العامة التي مول الصندوق مشروعا تابعا لها ان تقدم للصندوق تقريرا ماليا سنويا بالمبالغ المخصصة من الصندوق للمشروع وكيفية صرفها، واثارها في تقدم المشروع، الى غير ذلك من البيانات التي يقرر مجلس الادارة وجوب تضمن الحساب السنوي لها.