المادة الثامنة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثامنة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمة لاعماله، وتشمل اجراءات الدعوة للاجتماعات وانعقادها، والاحكام الخاصة بالتصويت على القرارات سواء خلال الاجتماعات او بعرضها على اعضاء المجلس متفرقين، ويراعى في جميع الاحوال الا تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة كل (تسعين) يوما.