المادة الثامنة
من نظام صندوق التنمية الزراعية
نصُّ المادة الثامنة من نظام صندوق التنمية الزراعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل (ثلاثة) اشهر، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، او اذا طلب ذلك (ثلاثة) من اعضائه على الاقل. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور ثلثي اعضائه على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من اعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية. وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيا قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، ويجوز استخدام الوسائل الالكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع. وفي جميع الاحوال يجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال. وللمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته؛ لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه. للمجلس ان يصدر قرارا بعرضه على الاعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع اعضاء المجلس على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق؛ لاثباته في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع واعضاؤه الحاضرون. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء ان تعقد في مكان اخر داخل المملكة او عن بعد باستخدام وسائل التقنية. يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد اجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.