للهيئة - خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري - التحقق من قيمة التصرف العقاري المفصح عنها، وعليها اعادة احتساب الضريبة المستحقة في الحالات التي يثبت لها فيها ان تلك القيمة اقل من حدود القيمة السوقية العادلة بما فيها حالات التهرب الضريبي، وذلك وفق ما تبينه اللائحة. على الهيئة - خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري لاغراض احتساب الضريبة المستحقة - تقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة، المفصح عنه للهيئة. على الهيئة احتساب الضريبة المستحقة عن التصرف العقاري غير الموثق او غير المفصح عنه للهيئة. على الهيئة المطالبة بسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ التصرف العقاري، او من تاريخ علمها بالتصرف العقاري غير الموثق او غير المفصح عنه. للهيئة الاستعانة بمقيم معتمد؛ وذلك لاغراض التحقق من القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري، وتقدير قيمة التصرف العقاري غير محدد القيمة. لا تؤثر المدد الواردة في هذه المادة على حق الهيئة في المطالبة بسداد الضريبة المستحقة في الحالات التي يتم فيها الاخلال بالقيود الزمنية المحددة في اللائحة للتصرفات العقارية المعفاة من الضريبة؛ وفقا للمادة (الثالثة) من النظام. وتبين اللائحة الاحكام والضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.