المادة الثامنة
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الثامنة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الدخل الخاضع للضريبة هو اجمالي الدخل شاملا كافة الايرادات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط ، بما في ذلك الارباح الراسمالية واي ايرادات عرضية ، مستقطع منه الدخل المعفى. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٧٠) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١١ه.