المادة الثامنة
من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نصُّ المادة الثامنة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى جهة التحقيق - المختصة نظاما - التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها امام الجهة القضائية المختصة.