مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة 7 من هذا النظام “القانون”.