المادة (8)
من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (8) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الحيوانات التي يشتبه في اصابتها بمرض وبائي او معد فيحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في اصابتها به، لاجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض، ومن ثم تعامل وفقا للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري.