الحيوانات التي يشتبه في اصابتها بمرض وبائي او معد فيحتفظ بها بالمحجر البيطري مدة لا تقل عن فترة الحضانة للمرض الوبائي المشتبه في اصابتها به، لاجراء الاختبارات اللازمة لفحص المرض، ومن ثم تعامل وفقا للشروط الصحية التي يقررها الطبيب البيطري.