المادة (8)
من نظام مجلس الخدمة العسكرية
نصُّ المادة (8) من نظام مجلس الخدمة العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تكون قرارات المجلس نافذة الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها. تعديلات المادة المادة (8): تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) وتاريخ 3 / 4 / 1432 ه ، لتصبح بالنص التالى : " تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية، وتستثنى منها القرارات التى تتطلب موضوعاتها استكمال اجراءات نظامية في شانها، وتحيل الامانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات الى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، لاكمال مايلزم في شانها."