المادة (8)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (8) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم تعيين اعضاء مجلس الوزراء واعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بامر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الاساسي للحكم. ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.