المادة الثامنة
من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الثامنة من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
رئيس المدينة هو المسئول التنفيذي عن ادارة المدينة في حدود ما يقضي به هذا النظام وما تقرره الهيئة العليا،ويتولى رئيس المدينة الاختصاصات الاخرى الموكولة اليه في هذا النظام او في قرارات الهيئة العليا.