لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في ان تجري تفتيشا على سجلات وحسابات اي شركة تامين او اعادة تامين وذلك بمعرفة موظفيها او بمعرفة مراجعين تعينهم المؤسسة ، على ان يتم التفتيش في مقر شركة التامين او شركة اعادة التامين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم او تحت سلطتهم او ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وان يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي المؤسسة او من تعينهم من المراجعين .