يحظر التصرف في اسهم التاسيس الا بعد موافقة البنك المركزي، ويشترط فيمن تنتقل اليه تلك الاسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة(3) من البند (اولا) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.