المادة الثامنة
من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية
نصُّ المادة الثامنة من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم ان خطرة حالة في جريح او مريض ان يعلم او يشهد الذي الصحي الممارس على يجب .الضرورية العناية يتلقى انه من يتاكد ان او الممكنة المساعدة له :الالئحة هذه الى يحتاج الذي للمريض العاجلة الطبية الرعاية تقديم الصحي الممارس على يتعين 1-8 مزيدا تستدعى المريض حالة كانت واذا ،مقدم اتعابه طلب دون المتاحة امكانياته وفق الرعاية الجهات مع التواصل عليه تقديمها الصحي الممارس يستطيع ال التي الطبية العناية من .لعاجه مائمة صحية منشاة اقرب الى لنقله وسيلة اليجاد المعنية جهده يبذل ان الصحي الممارس وعلى ،المريض مصلحة دائم الطبي العمل يستهدف ان يجب -ا .مريض لكل .امكاناته او ،اختصاصه يجاوز بعمل يقوم ان- الضرورة حالة غير في- الصحي للممارس يجوز ال -ب :الالئحة ولو حتى للمريض فائدة يحقق ال طبي عمل باي يقوم ال ان الصحي الممارس على يجب 1-9 كانت اذا المريض تنويم او لها لزوم ال فحوص او ادوية وصف مثل عليه ضرر يترتب لم .ذلك تستدعي ال حالته الوظيفي والوصف الطبية »االمتيازات« للصاحيات وفق بالعمل الصحي الممارس يلتزم 2-9 كتابي الصاحيات ابراز العمل جهة وعلى ،بالهيئة والتسجيل للتصنيف وفق له الممنوح .بها والتقيد نفسه عن االعان - التنفيذية الائحة تحددها التي الحاالت غير في - الصحي الممارس على يحظر -ا .بالوساطة او مباشرة لشخصه والدعاية االعانات او ،الطبية الوصفات او ،البطاقات او ،اللوحات على يسجل ان الصحي الممارس على يحظر - ب .لها المنظمة للقواعد وفق عليها يحصل لم تخصصات او ،علمية القاب :الالئحة ) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والئحته31( دون االخال بما نصت عليه المادة رقم 1-10 التنفيذية، على الممارس الصحي االمتناع عن اساليب الدعاية واالعان بمختلف الوسائل، كاالعان عن نفسه، او القيام باعانات ذات طابع تجاري غير مبنية على اسس علمية او تتعارض مع اخاق .المهنة عشر الحادية المادة بمرض اصابته او ،جنائي اصابته في مشتبه لمريض معاينته فور - الصحي الممارس على يجب .المختصة والصحية ،االمنية الجهات يبلغ ان - معد واالجراءات ،اليها تبل غ التي والجهة ،عنها التبليغ يجب التي االمراض بتحديد قرارا الوزير ويصدر .الشان هذا في اتباعها الواجب :الالئحة مفصا تقريرا يعد ان جنائي اصابته في مشتبه لمريض معاينته فور الصحي الممارس على 1-11 من ومعتمدة طبيبين من موقعة بدقة االصابة ووصف للشفاء المتوقعة المدة يشمل .الصحية المنشاة التي والجهة ،عنها التبليغ يجب التي المعدية االمراض تحديد الوزارة في المختصة الجهة على 2-11 ،الوزير من قرار بذلك ويصدر ،لها المناسبة والعاجية الوقائية واالجراءات القواعد ووضع لها يبلغ .الصحيين الممارسين لجميع متاح يكون ان على دوري بشكل ذلك تحديث يتم وان االمراض عن التبليغ تنظم وتعليمات قرارات من يصدر بما االلتزام الصحي الممارس على 3-11 لها يتبع التي المنشاة خال من او مباشرة المختصة للجهات التبليغ يتم وان ،المعدية .الصحي الممارس عشر مع مزاولتها تتعارض اخرى مهنة اي او ،واحدة صحية مهنة من اكثر مزاولة الصحي للممارس يجوز ال الحصول عليه يحظر كما ،اخذها او قبولها او مكافاة او عمولة طلب عليه ويحظر ،الصحية المهن ،معينة صيدلية الى المرضى توجيه او اجهزة او ادوية بوصف االلتزام او ،الترويج لقاء منفعة اي على .ذلك حكم في ما او ،محدد مختبر او مستشفى او الئحة مزاولة المهن الصحية :الالئحة على حاصا كان لو حتى واحدة صحية مهنة من اكثر ممارسة الصحي للممارس يجوز ال 1-12 .مؤهاتها او االدوية شركات من عينية او مادية منفعة اي على الحصول الصحي الممارس على يحظر 2-12 محددة خدمة او محدد منتج تجاه المريض ودفع ،التسويق او الترويج بقصد الطبية التجهيزات .المريض مصلحة لغير عشر في بالمجان او بالمقابل العاج او ،الفحوص اجراء - الطارئة الحاالت غير في - الصحي للممارس يجوز ال .لذلك المخصصة غير االماكن او ،الصيدليات عشر :ياتي ما الصحي الممارس على يحظر مهنة يمارس شخص الي مساعدة تقديم او ،الصحية المهن ذوي من لهم المرخص غير استخدام -ا .مشروعة غير بصورة صحية المنشات ماعدا ،الوزارة تعليمات به تسمح لما خاف واللقاحات باالدوية العمل مقر في االحتفاظ -ب .الصيدلية بصفة الطبية العينات بيع او ،- الصيدالنية المنشات في بيعها باستثناء - للمرضى االدوية بيع -ج .مطلقه .مشروعة غير او مستحقة غير ،معنوية او مادية ،فائدة او ميزة اي على المريض حصول تسهيل- د .الطارئة او االسعافية الحاالت تفتضيه ما عدا ،لذلك المعدة االماكن غير في المرضى ايواء - ه .المملكة في محظورة عاج او ،كشف اجهزة استخدام -و :الالئحة المريض حصول بغرض فيها مبالغ او صحيحة غير تقارير اصدار الصحي الممارس على يحظر 1-14 .اخرى ميزة اي او صحية شهادة او مرضية اجازة على المستخدمة وغير صاحيتها تاريخ ينتهي لم التي الدوائية بالعينات االحتفاظ الصحي للممارس 2-14 عمله مقر في سليم بشكل وتخزينها حفظها يتم ان على االسعافية االدوية او للبيع .الضرورة حاالت في مقابل بدون لصرفها .مرخص بهم غير عاج او كشف اجهزة استخدام الصحي الممارس على يحظر 3-14 الثاني الفرع المرضى نحو الصحي الممارس واجبات عشر ،المائمة الفنية بالوسائل مستعين الازمة بالعناية التشخيص يجري ان الصحي الممارس على يجب ما للمريض يقدم وان ،المساعدين او االخصائيين من بهم االستعانة الحالة ظروف تستدعي وبمن .والموضوعية الدقة ذلك في مراعي الفحوصات ونتائج ،الصحية حالته عن تقارير من يطلبه :الالئحة باالجازات المتعلقة الطبية التقارير الصدار المنظمة بالتعليمات الخصوص هذا في االلتزام يتم 1-15 وغيرها والوفاة المياد وشهادات الجنائية باالصابات الخاصة والتقارير الصحية واللياقة المرضية .الرسمية التقارير من لتشخيص المطلوبة التخصصات او الوسائل توفر بعدم يعلم الذي الصحي الممارس على 2-15 .الازمة االمكانيات فيها يتوفر التي للجهات المريض لتحويل الازمة العناية بذل الحالة وعاج عشر ،مهنية السباب مريض عاج عن يعتذر ان - العاجلة او الخطرة الحاالت غير في - الصحي للممارس .مقبولة شخصية او :الالئحة .العرق او الجنس او اللون او الدين على اختاف المبني االعتذار المقبولة االسباب من يعد ال 1-16 ضرر حصول عدم من يتاكد ان العاج متابعة عن االعتذار قبل الصحي الممارس على يجب 2-16 .العاجية الخطة استمرار لضمان يلزم من واباغ للمريض عشر او المريض ينبه ان- اخر صحي ممارس استشارة ضرورة راى اذا- المعالج الصحي الممارس على يجب ذويه او المريض طلب اذا اخر صحي بممارس االستعانة على يوافق ان عليه يجب كما ،ذلك الى ذويه قد ر واذا به االستعانة ماءمة يرى الذي الصحي الممارس اسم يقترح ان الصحي وللممارس ،ذلك الراي في معه اختلف او ،اخر صحي ممارس استشارة الى ضرورة ال انه المعالج الصحي الممارس .العتذاره اسباب بتقديم منه التزام دون العاج متابعة عن االعتذار في الحق فله استشارته عند الئحة مزاولة المهن الصحية :الالئحة مباشرة عند العلمية ودرجته وتخصصه للمريض نفسه يقدم ان الصحي الممارس على يجب 1-17 .الحالة اخرى تشخيصية وسائل او تخصصات الى المريض عاج او لتشخيص الحالة استدعت حال في 2-17 .اليها الداعية واالسباب توضيحها الصحي الممارس على عشر تعليمات من لهم يحدده ما اتباع ضرورة الى ذويه او المريض بتنبيه الصحي الممارس يلتزم او ،العاجي الوضع شرح بعد مراعاتها عدم على تترتب قد التي النتائج خطورة من وتحذيرهم .واثاره الجراحي لما وفق- يقدر ان بالخطر المريض حياة تهدد التي او المستعصية امراض ال حالة في وللطبيب عليه يمليه حظر المريض يكن لم ما وذلك ،المرض بحقيقة ذويه او المريض اباغ ماءمة مدى - ضميره .عليهم االباغ يقتصر اشخاص او شخص عين او ،ذلك عليه :الالئحة او العاجي باالجراء القيام جراء المحتملة الجانبية المضاعفات بيان الصحي الممارس على 1-18 .المريض يختاره من او ذويه او للمريض الجراحية العملية اال الطبية حالته تفاصيل او بالمريض الخاصة الطبية االسرار افشاء عدم الصحي الممارس على 2-18 .المريض يحدده من او ذويه او نفسه للمريض عشر يعتد لم اذا امره ولي او يمثله من بموافقة او ،برضاه اال لمريض طبي عمل اي يجرى اال يجب الطوارئ او الحوادث حاالت في - الصحي الممارس على يجب ذلك من واستثناء هو بارادته المصاب حياة النقاذ ضرورية او فورية بصفه طبي تدخا تستدعي التي الحرجة المرضية الحاالت او موافقة على الحصول وتعذر التدخل تاخير من ينتج بالغ ضرر تافي او اعضائه من عضو انقاذ او الحصول انتظار دون الطبي العمل اجراء - المناسب الوقت في امره ولي او يمثله من او المريض شفائه من ميؤوس مريض اي حياة انهاء االحوال من حال باي يجوز وال , الموافقة تلك على . ذويه طلب او طلبه على بناء كان ولو ،طبي :الالئحة يعتد ال كان اذا يمثله من او امراة او رجا كان سواء العاقل البالغ المريض موافقة تؤخذ 1-19 المقام خطاب مضمون مع تماشي وذلك الجراحي او الطبي بالعمل القيام قبل بارادته وتاريخ119 رقم العلماء كبار هيئة قرار على المبني ه1404/7/29 وتاريخ م/2428/4 رقم السامي .ه1404/5/26 بعد اال بالوفاة تقريرا يعطي ان ،متوفى على طبي كشف توقيع الى يدعى الذي للطبيب يجوز ال .الوفاة سبب من الطبية خبرته بحسب يتاكد ان ،جنائي حادث عن ناجمة الوفاة ان في اشتبه اذا تقريرا يعطي ان للطبيب يجوز ال ذلك ومع .بذلك فورا المختصة السلطات اباغ الحالة هذه في وعليه :الالئحة الوظائف توقف من للتاكد دقيق طبي كشف اجراء الطبيب على يتعين الوفاة اثبات قبل 1-20 تقرير كتابة يجوز وال ،االخرى الفنية والوسائل السريري الكشف بواسطة وذلك للجسم الحيوية .الوفاة وقت اثبات مع حدوثه من الفنية بالوسائل التاكد بعد اال بالوفاة :يلي بما الطبيب يقوم سمية او اصابية اثار بوجود االشتباه عند 2-20 االمنية الجهات اباغ بدورها تتولى التي لها التابع الصحية المنشاة في المسئولة الجهة اباغ )ا .رسمية بصورة المختصة .المختصة االمنية للجهات يسلم طبي بتقرير االصابات اثبات )ب ارتاى واذا الجثة معاينة لدى الظاهري الكشف باجراء استدعائه عند الشرعي الطبيب يقوم )ج االمر الستصدار االمنية الجهات من ذلك بطلب يقوم الوفاة سبب الثبات التشريح اجراء ضرورة والمقذوفات كالمابس بالمتوفى المتعلقة االدلة كافة على التحفظ مع للتشريح الازم .وخافها والعشرون الحادية المادة له يجوز وال ،مهنته طريق عن بها علم التي االسرار على يحافظ ان الصحي الممارس على يجب :االتية االحوال في اال افشاؤها :به مقصودا االفشاء كان اذا -ا يجوز وال ،جريمة ارتكاب دون الحيلولة او ،جنائي حادث عن ناجمة وفاة حالة عن االباغ -1 .المختصة الرسمية للجهة اال الحالة هذه في االفشاء . معد او سار مرض عن االباغ -2 المهنة ممارسته بكيفية او بكفايته يتعلق ذويه او ،المريض اليه وجهه التهام الممارس دفع -3 لعاجه مفيدا المريض لذوي االفشاء كان او ،افشائه على كتابة السر صاحب وافق اذ -ب . اذا صدر له امر بذلك من جهة قضائية-ج والعشرون يجوز ذلك ومع حياتها انقاذ ضرورة ذلك اقتضت اذ اال حامل امراة اي اجهاض الطبيب على يحظر الئحة مزاولة المهن الصحية بضرر االم صحة يهدد استمراره ان اكيدة بصورة وثبت ،اشهر اربعة اتم الحمل يكن لم اذا االجهاض تحددها التي واالوضاع للشروط طبق تشكل طبية لجنة من بقرار االمر هذا وثبت ،جسيم .النظام لهذا التنفيذية الائحة :الالئحة :التالية الضوابط ه1407/6/20 وتاريخ 140 رقم العلماء كبار هيئة قرار تضمن 1-22 .جدا ضيقة حدود وفي شرعي لمبرر اال مراحله مختلف في الحمل اسقاط يجوز ال -1 دفع او شرعية مصلحة اسقاطه في وكان االربعين مدة وهي االول الطور في الحمل كان اذا -2 االوالد تربية في المشقة خشية المدة هذه في اسقاطه اما اسقاطه جاز متوقع ضرر اكتفاء او مستقبلهم اجل من او تعليمهم او معيشتهم تكاليف عن العجز من خوف او .جائز فغير اوالد من الزوجين لدى بما خطر استمراره ان موثوقة طبية لجنة تقرر حتى مضغة او علقة كان اذا الحمل اسقاط يجوز ال -3 استنفاذ بعد اسقاطه جاز استمراره من الهاك من عليها يخشى بان امه سامة على .االخطار تلك لتافي الوسائل كافة من جمع يقرر حتى اسقاطه يحل ال للحمل اشهر اربعة اكمال وبعد الثالث الطور بعد -4 المختصين ،الموثوقين ان بقاء الجنين في بطن امه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل النقاذ حياته .وانما رخص االقدام على اسقاطه بهذه الشروط دفع العظم الضررين وجني لعظمى المصلحتين اعضائها عدد يقل ال لجنة ينوبه من او الوالدة قسم به يوجد الذي المستشفى مدير يشكل 2-22 الذي بالمرض اخصائي او استشاري بينهم يكون اخصائيين او استشاريين اطباء ثاثة عن المؤكدة المذكورة الخطورة نوع فيه يوضح تقرير باعداد يقومون ،الحمل بانهاء اوصى اجله من من يعتمد ثم اللجنة اعضاء جميع من ويوقع الحمل استمر لو فيما االم صحة تهدد التي او وزوجها للمريضة ذلك يوضح باالجهاض التوصية حالة وفى ،ينوبه من او المستشفى مدير .ذلك على الخطية موافقتهم تؤخذ ثم امرها ولي اخر صحي ممارس الي يجوز ال كما ،صرفها تسهيل او لالجنة مسقطة ادوية صرف يجوز ال 3-22 .شرع به مسموح غير اجهاض اجراء لغرض به القيام والعشرون :الصيدلي على يحظر -ا .صيدلية منشاة من اكثر في مسئوال مديرا يكون ان - 1 , المملكة في المهنة بمزاولة له مرخص طبيب من صادرة طبية بوصفه اال دواء اي يصرف ان - 2 .الوزارة تحددها التي االدوية ذلك ويستثنى من البدائل صرف وللصيدلي ،اعتمدها الذي الطبيب موافقة دون الطبية الوصفة محتوى مخالفة - 3 ويستثنى ،ذلك على المريض موافقة اخذ بعد الطبيب الى الرجوع دون التركيب في المماثلة .الوزارة تحددها التي االدوية ذلك من تحددها التي االدوية عدا فيما ،ذلك على تنص الوصفة كانت اذا اال ،الطبية الوصفة صرف تكرار - 4 .الوزارة الذي الطبيب من ذلك عن يستوضح ان وعليه ،خطا الطبية الوصفة ان شك اذا الدواء صرف - 5 .اعتمدها .له مرخص صيدلي اشراف تحت اال الطبية الوصفة صرف الصيدلة لفني يجوز ال - ب :الالئحة والمسئولية المهنية بالواجبات يلتزم ان صيدالنية منشاة اي الدارة المعين الصيدلي على 1-23 الدوائية والمستحضرات الصيدالنية المنشات نظام بموجب المؤسسة تلك على المحددة .التنفيذية والئحته الصيدالنية عليها والمتعارف الوزارة تحددها التي للشروط مستوفية الطبية الوصفة تكون ان يجب -ا 2-23 .مهني الصرف وضوابط باجراءات العقلية والمؤثرات المخدرة االدوية وصفات في التقيد يتم ان يجب - ب والئحته العقلية والمؤثرات المخدرات مكافحة نظام في جاء لما ووفقا الوزارة في المتبعة .التنفيذية الدليل يحددها التي الاوصفية االدوية طبية وصفة بموجب االدوية صرف من يستثنى - ج .الاوصفية لالدوية السعودي مركبة او جاهزة كانت سواء ونوع كم الطبية الوصفة مواد صرف الصيدلي على يجب 3-23 المماثلة البدائل صرف للصيدلي ويجوز ،الوصفة محرر موافقة دون مخالفتها يجوز وال بدقة بشرط الطبيب الى الرجوع دون والدواء الغذاء هيئة في والمسجلة ونوع كم االدوية من المجال ذات االدوية ذلك من ويستثنى المريض موافقة اخذ مع ،سعرا اقل او مساوية تكون ان .الضيق العاجي على تنص الوصفة كانت اذا المزمنة االمراض الدوية الطبية الوصفة تكرار للصيدلي يجوز 4-23 ،العقلية والمؤثرات المخدرات بنظام المرفقة الجدول في الواردة االدوية عدا فيما ذلك هيئة من صادرة ماحق من يتبعه وما السعودي االدوية دليل في المحددة النفسية واالدوية .والدواء الغذاء بيع او صرف التدريب تحت يعملون الذين الصيدلة وطاب الصيدلة فنيي على يحظر 5-23 .المسؤولية من ذلك يعفيهم وال ،الصيدلي اشراف دون الصيدالنية المستحضرات :االتية الحاالت في الدواء بيع او صرف عن يعتذر ان للصيدلي يجوز 6-23 اذا ظهر له خطا في الوصفة الطبية، وعليه ان يستوضح عن الخطا من الطبيب الذي حرر-ا .الوصفة . اذا تبين له عدم صاحية الدواء لاستعمال، وعليه توضيح ذلك للطبيب الذي حرر الوصفة- ب الئحة مزاولة المهن الصحية الثالث الفرع الزمالة واجبات والعشرون من اساس على الصحيين الممارسين من وغيرة الصحي الممارس بين العاقات تقوم ان يجب .المتبادلة والثقة التعاون ترديد او االدبية او العلمية مكانته من االنتقاص او ،لزميله الكيد الصحي الممارس على ويحظر ،زميله لدى يعالجون الذين المرضى اجتذاب محاولة عليه يحظر كما ،اليه تسيء االشاعات التي .مباشر غير او مباشر بطريق عنه صرفهم او ،معه العاملين او والعشرون هذا استغال عن يمتنع ان ،مرضاه عاج في له زميل محل يحل الذي الصحي الممارس على يجب .مهنته ممارسة في اليه يسيء ما كل عن يترفع وان ،الشخصية لمصلحته الوضع :الالئحة المريض ملف على يطلع ان مرضاه عاج في له زميل محل يحل الذي الصحي الممارس على 1-25 حالة تتطلبها التي االجراءات يستكمل وان بها اوصى او السابق زميله بداها التي واالجراءات .ملفه في ذلك ويدون ،المريض الثالث الفصل المهنية المسؤولية االول الفرع 1 المسؤولية المدنية والعشرون االصول مع تتفق يقظة عناية ببذل التزام هو النظام هذا الحكام الخاضع الصحي الممارس التزام .عليها المتعارف العلمية والعشرون ارتكبه من يلتزم للمريض؛ ضرر عليه وترتب ،الصحي الممارس من صدر صحي مهني خطا كل .2 بالتعويض من ويعد ،التعويض هذا مقدار النظام هذا في عليها المنصوص )الشرعية الصحية الهيئة( وتحدد :ياتي ما الصحي المهني الخطا قبيل .المتابعة نقص او ،العاج في الخطا .1 بها االلمام تخصصه مثل في كان فيمن يفترض فنيه بامور الجهل .2 المنظمة للقواعد بالمخالفة االنسان على المسبوقة وغير التجريبية الجراحية العمليات اجراء .3 .لذلك .المريض على ،المعتمدة غير العلمية البحوث او ،التجارب اجراء .4 االختبار سبيل على للمريض دواء اعطاء .5 وهذا ،اخر لشخص ضرر االخال هذا عن وينتج ،)النظام( القانون بموجب عاتقه على يقع بالتزام الطبيب اخال بانها المدنية المسؤولية تعرف 1 الطبيب بين الطبي العقد الى باالضافة ،الطب لمهنة المنظمة القوانين من الطبيب عمل في االلتزام وينشا .لجبره التعويض يتطلب الضرر ضرر عنه ونتج طبي خطا اي الطبيب ارتكب فاذا .للمريض الازم العاج وتقديم المطلوبة الطبية العناية بذل الطبيب يلتزم حيث ،والمريض ،المادي التعويض طريق عن الضرر بجبر الطبيب ويلتزم ،الطبيب على )عقدية او تقصيرية( المدنية المسؤولية قيام ذلك على فيترتب للمريض الدية بان العلم مع .سياتي اما الطبية باالخطاء بالنظر المختصة القضائية الجهة وهي )الشرعية الصحية الهيئة( قبل من تحديده يتم والتعويض .الطبية الهيئة لتقدير المتروك هو فهذا التعويض اما ،شرعية بمفاهيم محددة االرش او الشان صاحب طلب على بناء الضرر بتعويض المسئول التزام لحمايتها يكفي التي الخاصة بالمصالح االضرار على جزاء هي :المدنية المسئولية .بشانه التصالح او عنه التنازل له يحق الذي وهذا »العقد ببنود االلتزام عدم او القانون باحكام االخال او بالتعويض ارتكبه من يلزم للغير ضررا يسبب خطا كل المدنية المسؤولية تعرف نتيجة المريض اصاب الذي الضرر يكون ان بد ال بمعنى السببية والعاقة والضرر الخطا فعله في يتوافر ان مدني الطبيب مساءلة تجب انه يعني .لخطئه مباشرة العلم بها يقضي التي الطبية واالصول القواعد على سلوكه في الطبيب من خروج او مخالفة كل بانه القانونية الناحية من الطبي الخطا يعرف 2 على المهنة وواجبات القانون يفرضها التي واليقظة والحذر الحيطة بواجبات اخاله او الطبي للعمل تنفيذه وقت وعملي نظري عليها المتعارف او .بالمريض يضر ال حتى تصرفه في وحذرا يقظ يكون ان عليه وواجب قدرته في ان حين في جسيمة نتائج فعله على ترتب متى ،الطبيب الئحة مزاولة المهن الصحية الكفيلة االحتياطات اتخاذ دون او ،استعمالها بطريقة كاف علم دون طبية اجهزة او االت استخدام .6 .االستعمال هذا جراء من ضرر حدوث بمنع .واالشراف ،الرقابة في التقصير .7 .به االستعانة المريض حالة تستدعي من استشارة عدم .8 .المسؤولية من الصحي الممارس اعفاء او ،تحديد يتضمن شرط كل باطا ويقع الثاني الفرع 3 الجزائية المسؤولية والعشرون ال مدة بالسجن يعاقب ،اخرى انظمة في عليها منصوص اشد عقوبة باي االخال عدم مع :من كل العقوبتين؛ هاتين باحدى او ،ريال الف مائة عن تزيد ال وبغرامة ،اشهر ستة تتجاوز .ترخيص دون الصحية المهن زاول -1 منحه نتيجتها من كان مشروعة غير طرق استعمال او ،للحقيقة مطابقة غير بيانات قدم -2 .الصحية المهن بمزاولة ترخيص باحقيته االعتقاد على الجمهور حمل شانها من يكون ،الدعاية وسائل من وسيلة استعمال -3 .للحقيقة خاف الصحية المهن مزاولة في .الصحية المهن مزاولي على عادة تطلق التي االلقاب من لقب لنفسه انتحل -4 مرخص يكون ان دون ،الصحية المهن مزاولة في عادة يستعمل مما معدات او االت لدية وجدت -5 .لحيازتها مشروع سبب لديه يتوفر ان دون او المهن تلك بمزاولة له .مقبول سبب دون مريض عاج عن امتنع -6 )عشرة الرابعة(و ،)عشرة الحادية(و ،)التاسعة(و ،)ب( فقرة )السابعة( :المواد احكام خالف -7 الرابعة(و ،)والعشرين الثالثة(و ،)والعشرين الثانية(و ،)العشرين(و ،)عشرة التاسعة(و ،)و ،ا( الفقرتين .النظام هذا من ،)3 ( فقرة )والعشرين السابعة(و ،)والعشرين المسؤولية الجنائية هي االخال بواجب او التزام قانوني او مهني وذلك عند قيامه بفعل او االمتناع عن فعل يعد مخالف للقواعد واالحكام الجنائية3 او الطبية التي حددتها االنظمة القانونية» وهذه حتى تتوفر يلزم وجود قصد جنائي من قبل الطبيب اي يكون عالم باالضرار التي قد تترتب من .فعله ومع ذلك قام به اضافة الى ارادته في احداثه تقوم المسؤولية الجزائية على الطبيب عند ارتكابه احد االفعال التي تشكل جريمة في النظام، مثل جريمة االجهاض غير المشروع، وجريمة تعمد .وغيرها الضرورة حاالت في واالسعاف العاج تقديم عن االمتناع وجريمة بالمريض الضرر تاجر باالعضاء البشرية، او قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بانه تم الحصول عليه عن -8 . طريق المتاجرة والعشرون الثانية(و ،)العاشرة( :المواد احكام خالف من كل ،ريال الف خمسين على تزيد ال بغرامة يعاقب .النظام هذا من ،)عشرة الرابعة( المادة من )ه ،د ، ج ، ب( والفقرات ،)عشرة الثالثة(و ،)عشرة الثاثون المادة على النظام هذا في خاص نص يرد لم التنفيذية الئحته او النظام هذا الحكام مخالفه كل .ريال الف عشرين تتجاوز ال بغرامة مرتكبها يعاقب لها؛ عقوبة الثالث الفرع 4 المسؤولية التاديبية والثاثون الحادية المادة للمساءلة محا الصحي الممارس يكون ،المدنية او الجزائية المسؤولية باحكام االخال عدم مع كان او ،مهنته اصول خالف او ،النظام هذا في عليها المنصوص واجباته باحد اخل اذا ،التاديبية .ادابها او مهنته مقتضيات على خروج يعد ما تصرفه في والثاثون :هي المهنية المخالفات حالة في توقيعها يجوز التي التاديبية العقوبات .االنذار - 1 .ريال االف عشرة تتجاوز ال مالية غرامة - 2 الغاء حالة وفي, لهم المرخص سجل من االسم وشطب الصحية المهنة بمزاولة التراخيص الغاء -3 ال يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد اال بعد انقضاء سنتين على االقل من تاريخ صدور التراخيص؛ . قرار االلغاء المسؤولية التاديبية: هي المساءلة عن اخال الطبيب بسلوكه المهني الذي نصت عليه اخاق واداب المهنة من الصدق واالخاص وغيرها4 .وظيفته واجبات مقتضيات على خروج يمثل بفعل الطبيب يقوم ان هي :التاديبية المسؤولية الئحة مزاولة المهن الصحية الفصل الرابع التحقيق والمحاكمة والثاثون الثاثة المادة :االتي النحو على )الشرعية الصحية الهيئة( تسمى هيئة تكو ن -ا .رئيس العدل وزير يعينه ،)ا( قاضي عن درجته تقل ال قاض - 1 .الوزير يعينه نظامي مستشار - 2 التي المنطقة وفي ،العالي التعليم وزير يعينه ،الطب كليات احدى من تدريس هيئة عضو - 3 تلك في المتوافرة الصحية المرافق من عضوا منه بدال الوزير يعين ،طب كلية فيها ليس .المنطقة المنطقة وفي ،العالي التعليم وزير يعينه ،الصيدلة كليات احدى في تدريس هيئة عضو - 4 في المتوافرة الصحية المرافق من عضوا منه بدال الوزير يعين ،صيدلة كلية فيها ليس التي .المنطقة تلك . طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير- 5 .الوزير يختاره ،والكفاية الخبرة ذوي من صيدلي -6 .بالصيدلة العاقة ذات القضايا في )4,6( الفقرتين في اليهما المشار العضوين مشاركة تقتصر -ب .غيابه عند العضو محل يحل احتياطي عضوا المختص الوزير يعين -ج .الوزير يعينه ،سر امين الهيئة لهذه يكون - د .المعروضة القضية موضوع في اكثر او بخبير االستعانة تجوز -ه يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز انشاء هيئات اخرى في المناطق التي يصدر-و .بتحديدها قرار من الوزير .فيها العمل وكيفية الهيئة هذه في العضوية مدة التنفيذية الائحة تحدد -ز :الالئحة .للتجديد قابلة سنوات ثاث الشرعية الصحية الهيئة في العضوية مدة 1-33 بالقضية متعلقة فنية مسالة في الراي البداء اكثر او بخبير لذلك مقتض رات اذا الهيئة تستعين 2-33 .الخاص حسابه على الخصوم احد من طلب على بناء او عليها المعروضة اكثر او جلسة في فيه وتناقشه اليه وتستمع مكتوب تقرير في رايه الهيئة الى الخبير يقدم 3-33 تصرف التي المكافاة يعادل بما يحضرها التي الجلسات عن للخبير تصرف التي التكلفة وتقدر .جلسة كل عن الهيئة لعضو من يعرض ما استيعاب من تمكنه وكفاءة خبرة ذا يكون ان السر امين اختيار في يراعى 4-33 .جامعي مؤهل على وحاصا قضايا الصحية الهيئة امانة من الواردة المعامات بتدقيق الشرعية الصحية الهيئة سر امين يقوم 5-33 الصحية الهيئة على للعرض القضية وتجهيز الطبية الملفات اكتمال من والتاكد الشرعية وغيابهم الدعوى اطراف حضور واثبات الهيئة وقرارات الجلسات محاضر وكتابة الشرعية .الجلسات محاضر في وطلباتهم والثاثون :باالتي الصحية الشرعية الهيئة تختص 5 .) ارش - تعويض - دية ( الخاص بالحق مطالبة بها ترفع التي الصحية المهنية االخطاء في النظر - 1 النظر في االخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، او تلف عضو من اعضاء الجسم، او فقد- 2 .منفعته، او بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص والثاثون من يكون ان على باالغلبية قراراتها وتصدر االعضاء جميع بحضور )الشرعية الصحية الهيئة( تنعقد .بينهم قرار اباغ تاريخ من يوم ستين خال المظالم ديوان امام اللجنة من التظلم ويجوز ،القاضي .الهيئة :الالئحة الخاص بحقه يطالبو ان بعده من ولورثته االدعاء محل الطبي الخطا من ضرر لحقه من على 1-35 .الدعوى تنظر التي الشرعية الصحية الهيئة امام مقداره بلغ مهما الهيئة رئيس اشراف تحت الجلسة محضر تحرير ويتولى الهيئة جلسات السر امين يحضر 2-35 انعقاد ووقت ومكان وتاريخ العام والمدعي الهيئة واعضاء رئيس اسم المحضر في ويثبت واالدلة مرافعاتهم وملخص وطلباتهم واقوالهم عنهم والمدافعين الخصوم واسماء الجلسة الهيئة رئيس المحضر ويوقع الجلسة في تتم التي االجراءات وجميع المقدمة والمستندات .صفحة كل على المشاركون واالعضاء االطراف من طرف ولكل ،الخاص بالحق المدعى ودعوى العام المدعي دعوى الهيئة تسمع 3-35 تطلق كلمة (الدية) على المال الذي يقوم الجاني بدفعه للمجني عليه او الوليائه عوض عن الجناية التي ارتكبها، سواء كانت الجناية على النفس5 او على ما دون النفس، اال ان الفقهاء اصطلحوا على ان يطلقوا (الدية) على العوض الذي يدفعه الجاني بدال عن الجناية على النفس، و(االرش) على العوض الذي يدفعه .الجاني بدال عن الجروح .االرش: وهو جزء من الثمن نسبته ما ينقص العيب من قيمة المبيع لو اان سليما الى تمام القيمة .منه ذهب ما بدل االنسان يعطى ما :بالعوض يقصد ا ع ع ا ا ع اا ا ي ذ الئحة مزاولة المهن الصحية المنسوبة المخالفات علية المدعى الى الهيئة توجه ثم االخر الطرف اقوال على التعقيب اليه المنسوبة المخالفات عليه المدعي انكر فاذا ،ذلك عن الجواب وتساله الجلسة في اليه بشانها الزما تراه ما وتجري المقدمة االدلة في تنظر ان الهيئة فعلى االجابة عن امتنع او من يقدمه فيما والنظر الشهود من يرى من سماع يطلب ان الخصوم من ولكل الى ليضم مكتوب بالقضية يتعلق مما لديه ما الهيئة الى يقدم ان الخصوم من والي ادلة .القضية ملف الحالتين كا وفي عليه العقوبة وتوقع ادانته او عليه المدعى ادانة بعدم قرارا الهيئة تصدر 4-35 الهيئة قرار يكون ان ويجب ،الخاص بالحق المدعي من المقدم الطلب في الهيئة تفصل المتعلقة النظامية النصوص الى قرارها حيثيات او الوقائع جميع باسناد مدعم مسبب .بها بعد او الدعوى نظر اثناء الشرعية الصحية الهيئة رئيس الى يقدم ان الخاص بالحق للمدعي 5-35 رئيس القاضي وعلى ،السفر من خصمه لمنع مستعجلة دعوى مباشرة الهيئة الى احالتها .لذلك مبررا راى اذا بالمنع امرا يصدر ان الهيئة والمكان الزمان في المختصة اللجنة او الهيئة امام بالمثول كتابة العاقة ذوي اباغ يتم 6-35 المكان في عنه الشرعي الوكيل او المدعي حضور عدم حالة وفي تحددهما اللذين موعد بتحديد الهيئة تقوم بذلك رسمي تبليغه من الرغم على للجلسة المحدد والموعد استكمال الهيئة فعلى الثاني الموعد في وكيله او المدعي حضور عدم حالة وفي ،اخر االوراق وتعاد الخاص بالحق المدعي مطالبة عن النظر ويصرف العام بالحق يتعلق فيما النظر .الشكوى منها وردت التي الجهة الى الهيئة فعلى الجلسة ومكان بموعد رسمي اباغه رغم عليه المدعى حضور عدم حالة في 7-35 فصلت يحضر لم فاذا عليه المدعى بها يبلغ تالية جلسة الى الدعوى نظر تاجيل خارج مقيم عليه المدعي كان اذا ،حضوري االحوال كل في الحكم ويعتبر الدعوى في الهيئة وفق اباغه فيتم القضائي للتعاون العربية الرياض اتفاقية في االعضاء الدول من المملكة من عليه المدعي كان واذا ،االتفاقية من السادسة المادة في عليها المنصوص لالجراءات .الخارجية وزارة طريق عن اباغه فيتم الدول هذه غير النهائي القرار لتنفيذ النظامية االجراءات باتخاذ الخاص او العام الحق في له المحكوم يقوم 8-35 اي الطبية المخالفات للجان او الشرعية الصحية للهيئة وليس به اباغها بعد لصالحها الصادر .اللجان هذه عن الصادرة القرارات بتنفيذ عاقة استنادا ،مؤهل اداري وجهاز طبيب من تتكون متفرغة امانة شرعية صحية هيئة لكل تكون 9-35 .ه1422/8/4 وتاريخ )15229/ب/7( رقم الكريم السامي المقام برقية في ورد لما والثاثون .الوزير من قرار بتحديدهم يصدر الذين الموظفون )الشرعية الصحية الهيئة( امام العام االدعاء يمثل :الالئحة لعضو تصرف التي المكافاة يعادل بما يحضرها التي الجلسات عن العام للمدعي يصرف 1-36 .جلسة كل عن الهيئة والثاثون وتحدد ،الصحي المهني بالخطا العلم تاريخ من سنه مضي بعد العام الحق في الدعوى تسمع ال .الصحي المهني بالخطا العلم ضوابط التنفيذية الائحة :الالئحة وفق المختص المحقق من المعد التقرير رفع تاريخ من الصحي المهني بالخطا العلم يتحقق 1-37 .التنفيذية والئحتها االربعون المادة في ورد لما والثاثون تطبيق عن الناشئة المخالفات تنظر ،)الشرعية الصحية للهيئة( عليها المنصوص االختصاصات عدا فيما من يكون ان اللجان هذه تشكيل في ويراعى ،المختص الوزير من بقرار تشكل لجان ،النظام هذا الوزير ويعتمد ،السعوديين من الصحية بالمهنة المختصين واحد ،باالنظمة المختصين احد اعضائها يوم ستين خال المظالم ديوان امام اللجان هذه قرارات من التظلم ويجوز ،اللجان قرارات المختص .اللجان هذه عمل اجراءات التنفيذية الائحة وتحدد , اباغها تاريخ من :الالئحة الصحية الهيئة لدى العمل اجراءات وفق الطبية المخالفات لجان لدى العمل اجراءات تكون 1-38 .الشرعية هذه اللجان جلساتها في المقر المخصص لها وتصدر قراراتها باالغلبية وفي حال التساوي تعقد 2-38 .يرجح راي رئيس اللجنة التظلم مدة بانقضاء النهائية للصفة اكتسابها بعد اال اللجان هذه قرارات تنفيذ يجوز ال 3-38 .المظالم ديوان من نهائي حكم صدور بعد او المحددة الئحة مزاولة المهن الصحية والثاثون اي حق في مناسبة يراها التي وللمدة ،الصحية المهنة مزاولة عن المؤقت بااليقاف يامر ان للوزير في - عقوبتها تكون المخالفة عن دالة قرائن او ادله وجود عند وذلك له مرخص صحي ممارس الحاق عليه سيترتب المؤقت االيقاف هذا بان احتمال هناك كان وان ،الترخيص الغاء - ثبوتها حالة من يحتاجونه ما المرضى تلقي الستمرار يجب ما اتخاذ الوزير فعلى ،المستفيدين بالمرضى ضرر ثاثين خال المظالم ديوان لدى االيقاف ذلك من التظلم الصحي للممارس ويحق ،صحية رعاية .بذلك اباغه تاريخ من يوم :الالئحة والمستشفيات الطبية بالمدن التنفيذين المدراء او المختص الصحية الشؤون مدير يقترح 1-39 حق في الصحية المهنة مزاولة عن المؤقت االيقاف لالتزام المساعد الوكيل او التخصصية عقوبتها مخالفة ارتكابه على دالة وقرائن ادلة وجود عن التحقيق اسفر اذا الصحي الممارس .الترخيص الغاء ثبوتها حالة في االربعون المادة تطبيق عن الناشئة والقضايا ،المخالفات في للنظر الازمة واالجراءات القواعد التنفيذية الائحة تحدد .فيها البت وطرق النظام هذا :الالئحة خطورة لدرجة وفق المناسبة العقوبة تحديد في التدرج العقوبة توقيع بها المناط الجهات تراعي 1-40 .تكرارها ومدى المخالفة لوارثه او النظام هذا في عليه المنصوص الصحي المهني الخطا من ضرر اصابه من لكل يجوز 2-40 الصحية الشئون مدير او الخطا فيه وقع الذي الصحي المرفق الى يتقدم ان وفاته حالة في وارثه او وليه او نائبه او الضرر اصابه ممن المقدمة الشكوى وتعد التحقيق بطلب العاقة ذات المهني الخطا في التحقيق طلب ويجوز الخاص بحقه مطالبة الصحي المهني الخطا بسبب .الخاص بالحق دعوى هناك يكن لم ولو حتى الصحي ويجوز , المدعي من الشكوى تقديم فور التحقيق باجراء تامر ان المختصة الصحية الجهة على 3-40 لمدة اقواله سماع التحقيق يتطلب ومن عليه المدعى سفر تاجيل التحقيق باجراء للمكلف فيتم اضافية مدة التحقيق تطلب حال وفي الازمة التحقيقات اجراء الستكمال يوم ثاثين والمستشفيات الطبية بالمدن التنفيذين المدراء او المختص الصحية الشؤون لمدير الرفع للمحقق يقدم ان الخاص بالحق للمدعي ويجوز ،اخرى يوم ثاثين التمديد بطلب التخصصية سفر حظر في للنظر الدعوى ملف ضمن الشرعية الصحية الهيئة رئيس الى لرفعه طلب . عليه المدعى الوزارة في المختصة الجهة تختارهم والكفاءة الخبرة ذوي من المختصون التحقيق اجراء يتولى 4-40 والمستشفيات الطبية بالمدن التنفيذين المدراء او المختص الصحية الشؤون مدير يختارهم او .التخصصية التحقيق فيها يباشر التي والساعة باليوم الخصوم اباغ التحقيق باجراء المكلف المحقق يتولى 5-40 .كاف بوقت التحقيق اجراء موعد قبل فيه يجرى الذي والمكان التحقيق واجراءات ان التحقيق في مرة الول الطبي الخطا بارتكاب عليه المدعى حضور عند المحقق على يجب 6-40 ويثبت اليه المنسوبة بالمخالفات علم ويحيطه به الخاصة الشخصية البيانات جميع يدون ذوي من بغيره يواجهه ان وللمحقق اقوال من شانها في عليه المدعي يبديه ما المحضر في .عليه تاوتها بعد اقواله على عليه المدعى ويوقع الشهود او المدعيين او العاقة يقدموا ان وللخصوم اقواله ابداء في عليه المدعى ارادة على فيها تاثير ال حال في التحقيق يتم 7-40 .تقديمها يرون التي الطلبات التحقيق اثناء في المحقق الى موضوع الصحية بالمخالفات مباشرة عاقة له من كل اقوال الى يستمع ان المحقق على 8-40 في يثبت وان اقوالهم سماع الخصوم يطلب الذين الشهود اقوال الى يستمع وان التحقيق ان وله انفراد على شاهد لكل يستمع وان شاهد كل عن الكاملة البيانات التحقيق محضر .اقواله على منهم كل ويوقع وبالخصوم ببعض بعضهم الشهود يواجه متعلقة مسالة اي في الراي البداء المختصين من يراه بمن يستعين ان بالتحقيق للمكلف يجوز 9-40 وللمحقق ،المحقق يحدده الذي الموعد في كتابة تقريره يقدم ان وعلى يجريه الذي بالتحقيق من تقريرا يقدم ان الخصوم من والي المحدد الموعد في التقرير يقدم لم اذا باخر يستبدله ان .استشارية بصفة اخر مختص الطبية والملفات والمستندات والوثائق واالوراق المعلومات تقديم العاقة ذوي جميع على 10-40 .طلبها حين المحقق الى والتحاليل واالشاعات والتقارير المحققين على يجب التي االسرار من تعد عنها تسفر التي والنتائج التحقيق اجراءات جميع 11-40 ومن افشائها عدم مهنتهم او وظيفتهم بسبب يحضرونه او بالتحقيق يتصلون ممن وغيرهم .للمساءلة يخضع منهم ذلك يخالف واالدلة فيها التحقيق تم التي الوقائع يتضمن تقريرا التحقيق من االنتهاء بعد المحقق يعد 12-40 المادة الى وجدت ان مخالفة كل اسناد مع التحقيق اليها انتهى التي والنتائج والقرائن المخالفات لجنة او الشرعية الصحية الهيئة الى القضية باحالة والتوصية بها تتعلق التي النظامية الشرعية الصحية الهيئات او اللجان تكون ان على اليها يستند التي لالسباب المختصة الصحية .المرفوعة بالقضايا الفصل في االختصاص جهة يسلم المختصة المخالفات لجان من اي او الشرعية الصحية الهيئة الى الدعوى احالة عند 13-40 امانة الى طبية وملفات ومستندات وثائق من مشفوعاته وكامل التحقيق اوراق كافة المحقق ، المختص العام للمدعي ونسخة اليها المحال المخالفات لجنة او الشرعية الصحية الهيئة سجل في واثباتها اطرافها جميع وعناوين الدعوى نظر متطلبات توفر من التاكد االمانة وعلى الهيئة امام بالحضور العاقة ذوي وجميع الخصوم واباغ لنظرها جلسة وتحديد بذلك خاص الممارس عمل جهة وتعد ،كاف بوقت الجلسة انعقاد قبل المختصة اللجنة او الشرعية الصحية رسمي بشكل الصحي للممارس االباغ تسليم الجهة وعلى لالباغ المعتمد العنوان الصحي .ومثبت .قضية لكل مستقا ملف المختصة واللجان الشرعية الصحية الهيئة امانة تعد 14-40 انتهى ما على تعتمد ان ولها ،العاقة ذوي اقوال وتدون المختصة واللجان الهيئة تستمع 15-40 الئحة مزاولة المهن الصحية ال احدهم كان فان ،العربية باللغة جميعها تكون ان على ،لها المرفوع المبدئي التحقيق اليه باحد االستعانة على يوافق ان او ،فيه يثق مترجم الصطحاب اللجنة اباغ فعليه العربية يتكلم .ذلك في اللجنة اعضاء عليه والمدعى المدعى من كل باباغ المختصة واللجان الشرعية الصحية الهيئة امانة تقوم 16-40 .القرار من بصورة وتزويدهم الصادر بالقرار واالربعون الحادية المادة واطباء االطباء جميع على الزامي الطبية المهنية االخطاء ضد التعاوني التامين في االشتراك يكون والمنشات المؤسسات هذه وتضمن ،والخاصة العامة الصحية المؤسسات في العاملين االسنان ، تكف لم او تامينية تغطية تتوافر لم اذا تابعيها على نهائي حكم بها يصدر التي التعويضات سداد التعاوني التامين هذا تشمل ان ويمكن ،عنه دفعته فيما عليه المحكوم على الرجوع حق ولها وزير اقتراح على بناء الوزراء مجلس من بقرار وذلك ،الصحيين الممارسين من اخرى فئات االلزامي .الصحة :الالئحة دون االسنان واطباء جميع االطباء الصحية المهن مزاولة اخطاء ضد التعاوني للتامين يخضع 1-41 .بالهيئة مهني تسجل على الحاصلين من توظفيهم ومدة مداخيلهم لمستوى اعتبار مع الصحية المهن مزاولة اخطاء ضد تامين وثيقة بابرام اسنان طبيب او طبيب كل يلتزم 2-41 .السعودية العربية المملكة في بالعمل لها المرخص التعاون التامين شركات احدى الغرض لهذا يختارها التي التامين لشركة االقساط بدفع االسنان طبيب او / الطبيب يلتزم 3-41 .معها المبرم لاتفاق طبق باالشتراك االسنان طبيب او الطبيب بالتزام الكفيل االجراء اتخاذ العاقة ذات الجهة على يجب 4-41 .المهنية الطبية االخطاء ضد التعاوني التامين في عليه بالتامين تفيد له المؤمن االسنان طبيب او الطبيب الى شهادة التامين شركة تصدر 5-41 .الترخيص تجديد او بالعمل الترخيص على الحصول عند المختصة الجهة الى لتقديمها طبي مهني خطا عن الناتجة الخاص بالحق المطالبة قيمة التامينية التغطية منافع تشمل 6-41 .النظام لهذا طبق الطبية االخطاء عن الناشئة التعويضات جميع الصحي للممارس التامينية التغطية تشمل 7-41 دفع احقية من النهائي الحكم صدور وقت ينال وال ،التامينية التغطية فترة اثناء وقعت التي .التامينية التغطية فترة اثناء الواقع الطبي الخطا عن الناتج التعويض العمل عقد انتهاء او الغائها او الوثيقة مدة انتهاء او المستفيد بوفاة التامينية التغطية تنتهي 8-41 .الصحية المهن مزاولة عن االيقاف /التوقف او له المؤمن مع ان على ،التامينية التغطية لتوفير معها المتعاقد التامين شركة يغير ان له يجوز للمؤمن 9-41 ويحسب ،المطلوب االلغاء تاريخ من االقل على شهر قبل التامين شركة الى بذلك خطابا يوجه .الوثيقة في عليه متفق نسبي اساس على التاميني القسط من المعاد الجزء الممارس على نهائي حكم بها تصدر التي التعويضات لسداد تامينية تغطية تتوافر لم اذا 10-41 التعويضات هذه لسداد الصحي الممارس من المقدمة التامينية التغطية تكفي لم او الصحي ضامنة تكون خاصة او عامة كانت سواء الصحي الممارس لها التابع الصحية المؤسسة فان التعويض بسداد الصحية المؤسسة هذه مطالبة الخاص الحق ولصاحب التعويضات هذه لسداد وبالفرق الصحي للممارس تامينية تغطية توافر عدم حالة في نهائي بحكم به له المحكوم كافية التامينية التغطية تكن لم اذا بها المحكوم والتعويضات التامينية التغطية قيمة بين الممارس على ترجع ان الحالة هذه في الصحية للمؤسسة ويحق ,التعويضات جميع لسداد . تعويضات من عنه دفعته فيما الصحي التضامنية المسؤولية فان مؤسسة من اكثر مع عمل بعاقة مرتبط الصحي الممارس كان اذا 11-41 .الطبي المهني الخطا فيها وقع التي المؤسسة عاتق على تقع الصحية المنشاة وتكون ،التدريب تحت الطبيب عن ينتج بما الصحية المؤسسة تلتزم 12-41 .المتدرب ذلك عن صادرة اخطاء من ينتج عما الغير امام بالتضامن مسؤولة الئحة مزاولة المهن الصحية الفصل الخامس احكام ختامية الثانية واالربعون المادة رقم الملكي بالمرسوم الصادر ،االسنان وطب البشري الطب مهنة مزاولة نظام النظام هذا يلغي والمستحضرات باالدوية واالتجار الصيدلة مهنة مزاولة نظام يلغي كما ،ه1409/2/21 وتاريخ )3 /م( يتعارض ما كل ويلغي ،ه1398/3/18 وتاريخ )18/م ( رقم الملكي بالمرسوم الصادر الطبية .احكام من معه واالربعون ،القرارات يصدر كما الرسمية الجريدة في وتنشر ،النظام لهذا التنفيذية الائحة الوزير يصدر .النظام هذا لتنفيذ الازمة والتعليمات واالربعون .نشرة تاريخ من يوم ستين بعد به ويعمل ،الرسمية بالجريدة النظام هذا ينشر :الالئحة تاريخ من بها ويعمل للوزارة االلكتروني والموقع الرسمية الجريدة في الائحة هذه تنشر 1-44 .نشرها