المادة الثامنة
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الثامنة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الممارس الصحي الذي يشهد او يعلم ان مريضا او جريحا في حالة خطرة ان يقدم له المساعدة الممكنة، او ان يتاكد من انه يتلقى العناية الضرورية.