المادة الثامنة
من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة الثامنة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الشروط ذات الصلة في نظام الحراسة الامنية المدنية الخاصة، يشترط فيمن يتولى ادارة الجهات الواردة في الفقرتين (ا) و (ب) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ، او ادارة الامن في الجهات الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (الثانية) من هذا النظام المرخص لها بهذا النشاط ما ياتي: 1 - ان يكون سعودي الجنسية، والا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة. 2 - ان يكون حاصلا على شهادة اتمام الدراسة الجامعية، او ما يعادلها. 3 - الا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي، او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.