المادة الثامنة
من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
نصُّ المادة الثامنة من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحدد المجلس برامج المعهد التي يشترط للالتحاق بها سبق الحصول على شهادة جامعية، ويعامل اعضاء هيئة التدريس في هذه البرامج معاملة اعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود . كما يعامل الاساتذة والمحاضرون الزائرون معاملة نظرائهم في جامعة الملك سعود .