المادة الثامنة
من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نصُّ المادة الثامنة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة المختصة ان تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وان كان الابلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للاعفاء ان يكون من شان الابلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.