للحد من بيع التبغ ومشتقاته يراعى ما ياتي : 1 - الا يباع الا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد او الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2 - الا يباع بالات البيع الذاتي. 3 - الا يباع داخل وسائل النقل العامة. 4 - الا يباع لمن تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عاما. 5 - الا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به. 6 - الا يخفض سعره، والا يقدم على شكل عينات مجانية او هدايا. 7 - عدم استيراد او بيع او تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته. 8 - وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيرا صحيا بمضار التدخين.