للوزارة ان تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه ايا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وتحدد اللائحة ضوابط وحالات ذلك. دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للنيابة العامة من تلقاء نفسها، او بطلب من موظفي الضبط الجنائي، عند الاشتباه بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ان تامر بالحجز التحفظي على الاموال التي قد تصبح محلا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوما. ويصدر الامر، ويطبق، ويشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بامر قضائي من المحكمة الجزائية. للنيابة العامة -عند اصدار امر الحجز التحفظي- ان تبقي الاموال المحجوزة تحت ادارة صاحب المصلحة فيها او اي طرف اخر، او ان تطلب من المحكمة الجزائية الامر بنقل هذه الاموال الى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.