المادة الثامنة
من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق احكام هذا النظام: ١ – كل من يعمل لدى الدولة او لدى احد الاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة او مؤقتة. ٢ – المحكم او الخبير المعين من قبل الحكومة او اية هيئة لها اختصاص قضائي . ٣ – كل مكلف من جهة حكومية او اية سلطة ادارية اخرى باداء مهمة معينة. ٤ – كل من يعمل لدى الشركات او المؤسسات الفردية التي تقوم بادارة وتشغيل المرافق العامة او صيانتها او تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في راس مالها والشركات او المؤسسات الفردية التي تزاول الاعمال المصرفية. ٥ – رؤساء واعضاء مجالس ادارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة. ٦\- موظفو واعضاء الجمعيات الاهلية ذات النفع العام ورؤساء واعضاء مجالس ادارتها. ٧\- موظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الاعمال التجارية الدولية. اضيف الى هذه المادة الفقرة (٦) والفقرة (٧) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٢ه. تم تعديل الفقرة (٧) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥ه لتكون بالنص الاتي: «الموظف العمومي الاجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الاعمال التجارية الدولية» .