المادة الثامنة
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الثامنة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج واظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بالنسبة للمنتجات الغذائية، اما المنتجات الاخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة لها.