المادة الثامنة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثامنة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الاجراءات وملاحقة الاشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الاصلية او التبعية او عن طريق المساعدة بالتدخل او التحريض او الاعداد او الشروع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج اراضي المملكة، اذا كان قصد المتهمين تمهيد او تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة.