المادة الثامنة
من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نصُّ المادة الثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تقل عقوبة السجن او الغرامة عن نصف حدها الاعلى اذا اقترنت الجريمة باي من الحالات الاتية: ١ – ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة. ٢ – شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، او ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته او نفوذه. ٣ – التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم. ٤ – صدور احكام محلية او اجنبية سابقة بالادانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.