المادة الثامنة
من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة الثامنة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع مجلس الادارة بصفة دورية مرة كل ستة اشهر على الاقل ولرئيس المجلس او نائبه ان يدعو المجلس الى اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون الاجتماع نظاميا بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.