يسري على منسوبي المكتبة نظام الخدمة المدنية ولوائحه في الامور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا النظام، وفي كل الاحوال يسري نظام التقاعد المدني على الموظفين السعوديين، كما يسري نظام التامينات الاجتماعية على العمال.