المادة الثامنة
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نصُّ المادة الثامنة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية البناء، فان كان النزع لكامل البناء او بعضه او لما هو مشترك كالحديقة والارتداد، فان لكل مالك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما يملكه من البناء. 2- اما ان كان المنزوع جزءا مفرزا من البناء، فان التعويض لصاحب الجزء المنزوع.