المادة الثامنة
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الثامنة من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبت الهيئة في طلب الادراج خلال خمسة عشر يوما من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالادراج، وفي حالة الرفض او عدم البت تبين الهيئة اسباب ذلك.