المادة الثامنة
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة الثامنة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي شخص الحاق اي ضرر بمرافق الصرف الصحي او ان يصرف اي نوع من المياه او الفضلات، او المواد التي تؤدي الى اعاقة عملية معالجة مياه الصرف الصحي.