1- لا يسمح لوسائل النقل الجوي والبري والبحري التي تقوم بنقل الحجاج بمغادرة المملكة الا بعد الحصول على تصريح المغادرة من الجهات المختصة. 2 - لا يجوز تغيير وسيلة نقل حجاج الجو والبحر ولا طريق عودتهم الى بلادهم المحدد في تعليمات الحج الا باذن من وزارة الحج. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك.