المادة الثامنة
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة الثامنة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاعضاء الهيئة افشاء الاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولو بعد تركهم الخدمة.