المادة الثامنة
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الثامنة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز التدخل في الخلايا الجنسية او الجينات الوراثية، الا لمعالجة امراض وراثية او جينية يمكن ان تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، على ان تجيزها لجنة الاشراف قبل ذلك.