لا يجوز التدخل في الخلايا الجنسية او الجينات الوراثية، الا لمعالجة امراض وراثية او جينية يمكن ان تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، على ان تجيزها لجنة الاشراف قبل ذلك.